ملاحظات ومقترحات حول الدستور
فؤاد قنديل
لا شك أن مسودة الدستور الجديد (2012) لم تخرج إلى النور إلا بعد أن بذل أعضاء التأسيسية في جمعها وإحكامها وصياغتها جهودا كبيرة ، واستهلكت من الوقت والتفكير ما لا يُقدر ، وتضمنت في أغلبها مواد جيدة وإيجابية وقادرة على الوفاء بحاجات الشعب لسنوات طويلة قادمة ، والمتأمل لأبوابها وبنودها يلحظ للوهلة الأولي عناية من شاركوا وحرصهم على أن يكون الدستور مواكبا إلى حدكبير لرؤي الشعب بعد الثورة والذي يعني أكبرقدرمن المعاصرة والتواءم المتوازن مع المستجدات السياسية والاجتماعية والمعرفية ،على أننا لا يجب أن نغفل المعاناة التي عاشهاهذا الدستوربسبب العجلة في اختيار أعضائه وافتقاد البعض لما تعنيه كلمة دستور ، وتحفظات على إدارة الحوار فضلا عن الصراعات التي اكتنفت اختيار الجمعية وهيمنة التيار الإسلامي بشكل زائد عن الحد ، وما كان يجب أن يزيد عددهم عن عشرة ،ولم يكن عددهم وحده هو المشكلة لكن طريقة الاستحواذ وفرض الرأي مثلتا عقبة حقيقية واجهت الدستور الذي شقي بآبائه ومر بمخاض عسير تنازعته خلاله الكثيرمن الأيدي ، وعاش من ثم طفولة مشردة أثرت بشدة على ملامحه النفسية ومعالمه الإنسانية ..بل ومازال حتى الآن مع تعنت الرئيس مرسي واستبداده يعاني من القلق والضياع لأن الرئيس المنتخب بعد ثورة أهم ما تتمناه الديمقراطية يصر على أن يمرر الدستوربحالته ولوعلى جثته وجثة الشعب وهو الذي لا يعرف عنه شيئا لأن الطفل الضال تم تهريبه بليل مثل مولود جاء من سفاح يمثل لأهله عارا ويتعين التعجل في مواراته، وسوف يظل السؤال المحوري قائما حتى تكشف الأيام ما وراءه من أسرار : لماذا يصر مرسي على تمرير هذا الدستور ؟.. إنه لكي يرضى الجميع لن يحتاج غير عدد من أكبر المفكرين والقانونيين والمتخصصين في حقوق الإنسان ( منهم أحمد الطيب.جابرعصفور .السيد يس. سليمان عبدالمنعم .مرادوهبة .غبريال عبدالملاك.صلاح فضل.نور فرحات .إبراهيم درويش .مكرم محمد أحمد.نادر فرجاني .حسن نافعة وعشرة من القانونيين) ليعملوا علي بعض مواده التي لا تزيد عن الربع لمدة أسبوعين وتنتهي هذه المشكلة التي يتمزق ويموت الشعب بسببها دون سبب ودون جدوي وينقضي المزيد من الوقت بينما البلاد تنزف كل يوم وتوشك على الانهيار . .
ملاحظات ومقترحات :
1- المادة الثامنة : (تحرص الدولة على تيسير سبل التراحم )!!! لم يحددالدستور كيف يتحقق ذلك ؟
2- المادة 10 ( تحرص الدولة على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية على النحوالذي يحدده القانون) !!.. كيف ؟ولا يستبعد أن هذه المادة تفتح الباب لإنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( وتعمل الدولة على التوفيق بين واجبات المرأة نحوأسرتها وعملها العام )!!! ..كيف ؟ (وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة).. كيف ؟ .. ويفضل استخدام كلمة "تتعهد " الدولة بدلا من كلمة " تولي "
3- المادة 11 : (ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام ، والمستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب) !!!مادة شاملة فيها كل شيء.. الثقافي مع الأخلاقي مع التاريخي والعلمي ..يجب شطبها وتحديدها ورسم أطرها في أبوابها .
4- واضح أن من كتبوا الدستور لا يعرفون معنى كلمة "ثقافة "وهى لمن لا يعلم تعني :الفكروالتاريخ واللغات المختلفة وفي مقدمتها العربية وعلم النفس والفلسفة والمنطق والسيرةالشعبية والسير الذاتية والتراجم ، وتعني الموسيقى والفنون التشكيلية والعمارة ، كما تعني القصة والرواية والشعر وأدب الرحلات والسينما والمسرح والإعلام ، وتعني أدب الطفل والنقد والتنسيق الحضاري
5- الثقافة التي يقوم عليها كل بنيان صناعي وزراعي وتعليمي وعمراني وإنساني وفني وإعلامي ليس لها باب مستقل ، وليس لها غير العبارة الخالية من كل معني في المادة رقم 11
6- لا يوجدباب للسياحة وهي المجال الإقتصادي الأول في مصربعد الزراعة والتي يعيش عليها نحو عشرة ملايين عامل وموظف
7- المادة12 تعمل الدولة على تعريب التعليم والعلوم والمعارف .. أليس في هذا ابتعاد تام عن متابعة المستجدات الدولية خاصة في العلوم ؟
8- المادة 14 : (تضع الدولة حدا أقصي للدخول في أجهزة الدولة لا يستثني منهإلا بناء على قانون) ، ( لماذا الاستثناء؟)
9- تضاف المادة 16 إلى المادة 15 لأنها جزء منها فكلاهما يخص الزراعة والأرض .
10- المادة 17 الخاصة بالصناعة لا تتضمن رفع مستوى العامل مثل ما ورد بالنسبة للفلاح في المادة 16.
11- المادة 20 : تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وصيانة الآثار !! .ما علاقة الشواطئ بالآثار؟. يجب رفع الآثار لتنضم إلى باب الثقافة والسياحة
12- المادة 23 تضاف إلى المادة 21 لأنهما يتناولان التعاونيات .
13- المادة 26: تكررت كلمة بالقانون ووفقا لللقانون ثلاث مرات
14- ضم المادة 30 للمادة 29 حيث يتناولان موضوع التأميم والمصادرة
15- المادة 27 : (يكفل القانون تمثيل صغار الحرفيين في مجالس إدارات التعاونيات الصناعية بما لا يقل عن 80بالمائة) .. كيف؟
16- المادة31 :(الكرامة حق لكل إنسان يكفل المجتمع و الدولة احترامها وحمايتها ولا يجوزإهانة أي إنسان) .. كيف يتم ذلك وما الضمانة؟
17- يجب النص في المادة 33 على أنه لا تمييزبين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللغة أو اللون أو العرق أو المنصب أو السلطة أو الأسرة
18- المادة 34 : (الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ).. مصونة من نفسها أم أنه يجب النص على قانون وضمانة ؟
19- المادة 35 ( يجب أن يبلغ من يقبض عليه بأسباب ذلك خلال 12 ساعة).. ولماذا لا يبلغ في الحال أو في خلال ساعة واحدة على الأكثر؟ .. ( وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة) ..كثيرجدا ( ولكل من تقيد حريته حق التظلم أمام القضاء والفصل خلال أسبوع ) .. كثيرجدا.
20- المادة36 ( كل من يقبض عليه يجب معاملته بما يحفظ كرامته،وعدم تعذيبه... وكل قول صدرتحت وطأة أي مما تقدم أوالتهديد بشيء منه يهدرولا يعول عليه ) .. كلام غير مفهوم ولا يحدد المصدر ولا المسئول .
21- المادة 37 ( السجن دارتهذيب وإصلاح ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان ) لا كلمة عن تعليمه ورفع كفاءته علميا ومهنيا ..( وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسرلهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم ).. كيف؟
22- المادة 45 ( حرية الرأي والفكر مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بكل وسائل النشر ) ..وماذا في حالة منعه وكبحه ؟؟؟
23- المادة 46 تمر مرورا عابرا على دور الدولة في الثقافة ولابد من وجود باب مستقل لها ، ومن ثم يجب شطبها .
24- المادة 47 ( الحصول على المعلومات حق يكفله القانون ، ومن يرفض يتعرض للمساءلة ).. المساءلة كلمة لا تكفي بل لابد من العقاب
25- المادة 48 تشجع على إغلاق الصحف بحكم قضائي ،والمفروض رفع هذا الشرط ، وإقرار مبدأ الغرامة المحدودة
26- المادة55 ( من حق المواطن حق الترشح في الانتخابات ) .. لم تنص المادة على أن يتضمن القانون المنظم لذلك أمرين ..تحديد الحدالأقصي للإنفاق على الحملة ، ومن يتجاوزه يلغي ترشيحه ، وضرورة إلغاء ترشيح من يتورط في رشوة الناخبين أيا كان الأسلوب .
27- المادة58 لا تنص فيما يخص التعليم على ضرورة الاهتمام بالثقافة ممثلة في القراءة الحرة والفنون كالموسيقى والغناء والرسم والرحلات والرياضة ومختلف الأنشطة وتزويدالمدارس بالمعامل والأجهزة الحديثة وحسن معاملة الطلاب وطريقة عقاب من يهينهم.كما لم تتعرض المادة لقضية تسرب الأطفال من التعليم وتجريم كل من يساعد على ذلك أويهمل في منعه مهما كانت الصعوبات ،ولو كان المانع هوالفقر يتم منحه إعانة مناسبة حتى لا ينقطع عن التعليم.
28- المادة 59 ( حرية البحث العلمي مكفولة ) نص مضحك .. يجب أن تتعهد الدولة من خلال كل مؤسساتها على تشجيع البحث العلمي بكل الوسائل وتدعمه وتيسر كل متطلباته..
29- المادة61 ( تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية خلال عشر سنوات ).. كيف ؟؟
30- المادة 62( تتعهد الدولة بعلاج غير القادرين ).. هذا النص جائر وطبقي وعنصري والمفترض أنها مسئولة عن علاج كل أفرادالشعب سواء عن طريق مؤسساتهم أوعن طريق المستشفيات المجانية والغريب أن المادة تنص في أولها على أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن ، هل يعني هذا أن حقه في أن يعالج نفسه؟
31- المادة 65( لابد من تكريم شهداء ثورة يناير )هل هناك دستور في الوجود ينص على تكريم شهداء ثورة يوليو أو ثورة يناير أوالثورة الثقافية في الصين ؟؟لا تذكر الأحداث العابرة في الدساتير
32- المادة 68(المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة ) عبارة مثل حمامة تطير في الجو..الدولة تحاول أن تقيم مساكن لكن كيف توفر الدولة الغذاء الصحي ؟
33- المادة 69( ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى الدولة والمجتمع اكتشاف المواهب ورعايتها رياضيا ) أولا هذا ما يخص الرياضة ولا يوجدما يخص الثقافة .. ثانيا: أين الرياضة في المدارس والجامعات حيث يتواجد عشرين مليون طالب ، وكيف يمكن للدولة أن تقوم بتمكين الشعب جميعه من ممارسة الرياضة ؟!!
34- المادة 70 تخص الطفل ( ويحظر تشغيله قبل سن الإلزام أي في الحادية عشرة ) إذن فيمكن تشغيله بموافقة الدولة والدستور بدءا من هذه السن ..رائع ؟ ( ويجوز احتجازالطفل لمدة محددة ) من الذي يحددالمدة ؟..فقديحددها المسئول بسنة أوسنتين أوشهرأو العمركله ( ويكون احتجازه في مكان مناسب بحيث يكون هناك فصل بين الجنسين وتراعي المراحل العمرية ونوع الجريمة ) ولم يحدد الدستور طبيعة المكان المحتجزفيه ولا نظافته وتجهيزاته ولم يذكرشيئا عن الطعام اللائق والتعليم والمهن والعلاج الصحي وحالته النفسية ولا التعرض له بالإيذاء والإهانة وإجباره على أعمال قاسية .
35- المادة 75 ( يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء )الصحيح ضد
36- المادة 82 مازال السؤال قائما ..ما جدوي إنشاء مجلس الشوري إلا أن يكون سبوبة ؟
37- المادة 90 يجب النص على إلغاء الحصانة لعضو مجلس النواب أوالشوري ..ما الداعي لهذا التمييز
المخل ؟ العضو خادم للجماهير وليس سيدا عليهم يفعل ما يشاء
المادة 93 يمكن أن تنعقد اجتماعات أي مجلس نيابي في جلسة سرية بناء على دعوة رئيس الجمهورية 36-
أو عشرين عضوا . هذا عدد قليل جدا و يجب ألا يقل عن خمسين .
في المادة 113 يشكل مجلس النواب من 350 عضو والمعروف أن مصر مقسمة انتخابيا إلى 222ينتخب -37
عن كل دائرة اثنان أي 444 عضو فمن ينتخب المائة الباقية وهل سيكون ذلك من حق رئيس الجمهورية ؟؟!!
38- المادة 113 ( يشترط أن يكون المرشح لأي مجلس أن يكون حاصلا على الإبتدائية) مصيبة بكل معنى الكلمة السبب فيها نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين .إنه باب لتمرير القوانين الفاسدة عن طريق حصد الأغلبية . أري أن المرشح لا يمكن أن يقبل بحال إلا من يحمل المؤهل العالي ويفضل الدكتوراة .ولماذا يكون السن خمسة وعشرين سنة، ليت الحد الأدني يكون ثلاثين .
39- المادة 128 لماذا يحق لرئيس الجمهورية تعيين 15 عضو في مجلس الشوري ؟ ما الداعي أم هي مجاملات والسلام؟ .أري إلغاء هذا الحق
40- المادة135 ( يشترط لقبول المرشح لرئاسة الجمهورية أن يذكيه عشرون عضوا من أعضاء المجلسين ،هذا عدد قليل جدا ولا يجب أن يقل عن خمسين ولا يسمح لهم بتذكية غيره .
41- يجب النص في الدستور( المادة 138) على عدم أحقية رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراءوالوزراء في الحصول على سمسرة أوعمولات من صفقات السلاح والبترول والذهب أو غيرها .
42- يجب النص على اختيار نائب لرئيس الجمهورية يجري انتخابه مع الرئيس أو عبرمجلسي النواب والشوري
43- لم يتم تحديد الفلسفة الإقتصادية للدولة ..هل هي رأسمالية أو اشتراكية أو مشتركة ، ونوع الحكم السياسي هل هو رئاسي أم برلماني أومختلط ؟
44- المادة 139 تعطي الحق لرئيس الجمهورية في حل البرلمان إذا لم تحصل الحكومة على الثقة مرتين ..ما ذنب البرلمان ، وهل حل البرلمان سهل إلى هذه الدرجة وهوالذي يحتاج لتشكيله اليوم إلى نحو ربع مليارجنيه؟
45- المادة 148( من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ ).. مرفوض تماما
46- المادة143 ( لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاورويتولي رئاسة الاجتماع ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير ) ..بالله عليكم هل هذا كلام يكتب في دستور ..
47- المادة 149 ( لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة ) ..مثل العفو الذي تمتع به القتلة ال18الذين خرجوا ليمارسوا هواياتهم ويعيثوا في الأرض
48- الحد الأدني لسن رئيس الوزراء يفضل أن يكون أربعين بدلا من ثلاثين
49- لابد من النص في الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية في بداية توليه المسئولية بتقديم إقرار الذمة المالية وفي نهاية كل عام وفي نهاية الخدمةمشفوعا بالمستندات الدالة على صدق ما ورد بها. .
50- المادة151( إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته ، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب ) منتهي الركاكة!! ..المفترض أن يكون النص.. إذا قرر الرئيس الاستقالة فيجب أن يتقدم بخطاب استقالته إلى مجلس النواب
51- ليس هناك أية مواد تخص الطفل ورعايته وحمايته
52- لا يوجد تحديد لسن زواج الشباب ، والمفترض أن ينص عليه بحيث لا يقل سن زواج الإناث عن 18سنة وسن الذكور عن21
53- لابد من النص على تجريم كل من يشارك في زواج فتاة دون السن المقترح بعقوبة رادعة
54- لابد من النص في الدستور على حتمية العمل على إنقاذ القاهرة من حالتها المتردية خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك بإعلان مدينتى القاهرة والجيزة مناطق مغلقة يحظر على أحد من خارجها الإقامة بها بصورة دائمة وغيرمسموح باستخراج أية مستندات شخصية أو الترخيص بمرافق ، ووقف الترخيص لكل المشروعات التجارية والصناعية حتى لسكانها ونقل كل الوزارات والمواقع العسكرية إلى الأطراف إو إلى مدن بعيدة عنها ، حيث أن المدينتين تمثلان عبئا جسيما على الوطن بكامله.
55- المادة 176 ( تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء) لماذا تم هذا التعديل؟ وقد كانت مكونة طوال عمرها من رئيس و18 عضو ..ما فلسفة التغيير ؟.. ولماذا هي بالذات المحكمة الوحيدة التي جرى لها.ولماذا لا تتكون من رئيس و14 أو 12الدستور لا يكتبه أصحاب الهوي.
وفي المادة ذاتها يعين الرئيس أعضاء المحكمة الدستورية ، وهذا لا يصح وإنما تحدد الهيئات القضائية أسماء الأعضاء ويوقع الرئيس فقط على قرار تعيينهم
56- المادة 177 مقدمة لكل من أنكر حل مجلس الشعب بحجة أن المحكمة الدستورية لعبت سياسة وهي التي حلته ، يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها ، وإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر من القرارات المقدمة لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضي قرارها أي تنفيذ قرارها فعليا وليست مهمتها إصدار القرار فقط ولكنه ملزم للجهة الإدارية بالتنفيذ .
57- المادة 167 إذا تقدمت الحكومة أوأحدأعضائها بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية .. صياغة ركيكة سبقت الإشارةإليها في حالة رئيس الجمهورية.
58- المادة187 ( ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساءالوحدات الإدارية ) لماذا يحدد القانون اختيار هذه الشخصيات المهمة ؟.. أليست مثل النواب؟ .. أم أن التعجل للانتهاء من الدستور دفع إلى هذا ..المفترض أن يتضمن الدستور الطريقة سواء بالانتخاب أوبالتعيين أو بترشيحات من مؤسسات كبري .
59- المادة 188 تنص على ألا يقل سن عضو المجلس المحلي عن 21 سنة، أي بلا أية خبرة ولم يكمل تعليمه ، لماذا لا يكون الحد الأدني ؟.25
60- المادة 189 لم تشر إلى الدورالرقابي للمجالس المحلية ولم يحدد عدد أعضاء كل مجلس .
61- المادة 201 تنص على أن الأجهزة الرقابية تعد تقاريرها وتقدمها إلى الرئيس ومجلس النواب خلال ثلاثين يوما !!!لماذا لا تقدمها خلال أسبوع مادامت قدأعدتها ، وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذالإجراء حيالها خلال ستة أشهر .. !!! ستة أشهر لدراسة تقرير ؟..لماذا لا يكون شهراعلى الأكثر.
62- المادة 202 (يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة الأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري ) لماذا لا تختار رؤساء الأجهزة الرقابية هيئات قضائية ويوقع الرئيس على قرار التعيين .. أرفض بشدة أن يختار مجلس الشوري أو النواب رؤساء الأجهزة ،لأن هذه الأجهزة يجب أن تراقب الجميع حتى أعضاء البرلمان بغرفتيه. وأري أن تبلغ القضاء إذا لم يتم اتخاذ موقف حاسم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر
63- المادة 204 مادةعجيبة يفخربها من اقترحوها ( المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد تختص بالعمل على محاربة الفساد ) ما الجديد ؟!!.. ( ومعالجة تضارب المصالح) فما هو عمل مجلس الوزراءورئيسه، حتى ينشأ جهاز وتخصص له مقرات وكوادر وسياراتوميزانية لكي يبحثفي تضاربالمصالح .. تضارب المصالح أرخص كثيرا من مثل هذه المفوضية الوهمية .. تخيلوا الأعجب ( ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها) قيم النزاهة يا من كتبتم الدستور تبنيها التربية في الأسرة وسرعة البت في تقارير الرقابة والقانون الرادع وليست المؤسسات التي لن يشغلها شيء غير ممارسة الفساد بنفسها وترويجه. ( ووضع الاستراتيجية الخاصة بهذا كله وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة ) كلام في كلام .جيوش من الموظفين تثقل كاهل الدولة بما لا طائل من ورائه
64- المادة 205 ( يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة ) فقط لا غير ..ليس فيها أي شئ عن رئيسه وتقاريره وإلى من يتقدم بها ، وماذا عليه أن يفعل إذا تم إهمالها كما كان يحدث في الماضي حتى ضاعت البلد .
65- المادة 206 لا يوجد شيء عن رئيسه ومن يختاره ومن سلطته الأعلى وكيف تتم تنحيته في حالة التقصير.
66- لا توجد مادة للمجالس القومية المتخصصة .
67- المادة 209 ينتدب أعضاء المفوضية الوطنية للانتخابات من هيئات قضائية مختلفة ويكون ذلك على سبيل التفرغ لدورة واحدةمدتها ست سنوات.. ما هوعمل هؤلاء القضاة المتفرغين طوال ست سنوات ؟ في هذه المدة سيتم إجراء أربع انتخابات لا تتجاوز مجموع مددها سنة فماذا تفعل شخصيات مهمة طوال المدة الباقية ؟
68- المادة 213 ( تعني الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حفظ التراث وتعمل على حفظ تراث ثورة 25 يناير وثورات مصر في العصر الحديث) الله .. تقوم الهيئة العليا بحفظ تراث الثورات !!!!!!! أبشر بطول سلامة يا مربع
69- أين المرأة في الدستور وأين الطفل ؟ .. تجاهل واضح ومقصود يعبرعنرأي من وضعوا الدستور .. كان يجب أن يكون هناك بابا مستقلا لهما لأنهما يمثلان ثلاثة أرباع المجتمع .
70- لم يذكر الدستور شيئا عن الجمعيات ذات التنظيمات السرية والمليشيات وموقفه منها إذا كان رافضا لوجودها أومؤيدا.
71- لا تتضمن حرية الصحافة مواد تؤكد حماية الصحفيين والكتاب من الحبس ولا تتضمن ما يفيد منع المصادرة أو الإغلاق
72- المادة 217 من المواد التى يجب أن تدخل موسوعة جينيس فيكفي لتعديل مادة من الدستور أن يتقدم خمسة أعضاء من مجلس النواب بذلك !!!! الدستور الذي قامت من أجله حروب وشهداء يطلب خمسة أعضاء من حاملي الإبتدائية تعديله .. الواجب النص على عدم الاقتراب من الدستور قبل عشرسنوات ومن يطلب التعديل مائة عضو على الأقل ويكون التعديل بالاستفتاء .
73- المادة219 تحدد القاهرة عاصمة للدولة ويجوز نقلها إلى مكان آخر ، أتفق مع هذه المادة على أن يتم نقلها في أقرب وقت إلى موضع ملائم وأرشح غرب المنيا بمائتي كيلومتر وهذا الأمر تمت دراسته طويلا .
74- المادة226 ( تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريختسلمه مهاممنصبه ) ..أري أهمية انتهاء مدته مع الاستفتاء على هذا الدستور والإعلان عن انتخاب رئيس آخر.
75- المادة 229 تنص على الحفاظ على نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين وهينسبة مدمرة ويجب أن يترك المجال مفتوحا للجميع دون كوتة ، وإذا كان ولابد فيجب أن توزع الخمسين بالمائة على الأقباط والعمال والفلاحين والمرأة والشباب بمعدل عشرة بالمائة لكل عنصر .
76- المادة 231 تنص على أن تكون الانتخابات التشريعية بواقع الثلثين للقوائم وثلث للفردي ، أليس هذا ما اعترضت عليه المحكمة الدستورية ؟ ، وأليس الأفضل في هذه المرحلة الاعتماد على الفردي إذ إن الأحزاب ما زالت صغيرة ومشتتة وفقيرة ولا وجود فعلي لها في القاعدة الشعبية ؟
77- المادة 233 التي تنص على تخفيض المحكمة الدستورية سبق أن خصص لها الدستور مادة سابقة وهذه المادة انتهاك صارخ لاستقلال القضاء ويجب رفضها بكل الوسائل.
78- المادة235 ( يستمر العمل بنظام الإدارةالمحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظامالجديد بالتدريج خلال عشر سنوات )..ما السر في كل هذه المدة ؟.. هل النظام الجديديحتاج إلى بشر من نوع خاص ؟!!!
هناك تعليق واحد:
"وما كان يجب أن يزيد عددهم عن عشرة"
لماذا لا يجب أن يزيد عددهم عن عشرة وهم يمثلون قطاعاً كبيراً من الشعب ... إذا كانت اللجنة التأسيسية تنتخب من الشعب مباشرة في بعض الأظمة فلماذا تنكر على الأغلبية ألا يزيد عددهم عن العشرة ... هل تساوي بين الأغلبية والأقلية وأي الديمقراطيات تقول ذلك ... حلال على الجميع حرام على الاسلاميين .؟؟ أحترم آرائك السابقة .. ولكن رأيك هذه المرة غير موضوعي و لا منطقي ...
الشئ الثاني : هل هذه المدونة ثقافية أم سياسية ... أم للاثنين معاً
أشكرك وأحترمك رغم اختلافي معك .. تقبل تحياتي
إرسال تعليق